تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٣٦٥
وهذا لا يعرف؛ إنما المعروف أنه شهد عنده فأمر أن ينادي في الناس أن يصوموا غدا.
(خ م) سلمة بن الأكوع قال: ' أمر النبي [صلى الله عليه وسلم] رجلا من أسلم أن أذن في الناس: أن من كان أكل، فليصم بقية يومه، ولمن لم يكن أكل، فليصم؛ فإن اليوم يوم عاشوراء '.
قلنا: عاشوراء لم يكن واجبا، فله حكم النافلة؛ بدليل:
حديث (خ م) معمر، عن الزهري، حدثني حميد بن عبد الرحمن؛ سمع معاوية يخطب بالمدينة يقول: ' يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: هذا يوم عاشوراء، ولم يفرض علينا صيامه؛ فمن شاء منكم أن يصوم فليصم؛ فإني صائم. فصام الناس '.
قال الذهبي: هذا سمعه معاوية سنة تسع أو عشر، بعد أن نسخ صوم عاشوراء، فلا يدل على أنه ما فرض أبدا.
334 - [مسألة]:
يصح صوم التطوع بنية من النهار.
وقال مالك، وداود: لا يصح.
(د) وكيع، عن طلحة بن يحيى، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة:
' كان النبي [صلى الله عليه وسلم] إذا دخل علي قال: هل عندكم طعام؟ فإذا قلنا: لا. قال: إني صائم. فدخل يوما، فقلت: يا رسول الله، أهدي لنا حيس فحبسناه لك، فقال:
أدنيه. فأصبح صائما وأفطر '.
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»