تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٢٨٩
وقال الشافعي: ب ' ق ' و ' اقتربت '.
لنا حديث النعمان؛ مر.
وشعبة، سمعت معبد بن خالد، عن زيد بن عقبة، عن سمرة ' أن رسول الله كان يقرأ في العيدين ب ' سبح ' و ' الغاشية '.
قلت خرجه (د س)، ورواه مسعر.
ولهم [ق 67 - أ] / حديث عائشة؛ تقدم.
ومالك، عن ضمرة بن سعيد، عن عبيد الله بن عبد الله ' أن عمر سأل أبا واقد الليثي: بم كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقرأ في العيد؟ قال: ب ' ق ' و اقتربت '.
(م).
237 - مسألة:
لا يسن التطوع قبلها ولا بعدها.
وقال الشافعي: يسن.
وقال مالك: في المصلى، واختلف قوله في المسجد.
وقال أبو حنيفة: يتنفل بعد.
لنا حديث عبد الله بن عمرو، وقد مر قريبا.
الطيالسي، نا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] خرج يوم الفطر، فصلى ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها '.
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»