تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٢٩٤
مالك، عن نافع، عن ابن عمر ' أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها، ثم قال: وإن كان خوف أشد من ذلك، صلوا رجالا قياما على أقدامهم، أو ركبانا، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع: لا أري ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ' (خ).
244 - مسألة:
افتراش الحرير والاستناد إليه يحرم، خلافا لأبي حنيفة.
شعبة، نا قتادة، سمع أبا عثمان النهدي قال: ' أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد: أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى عن الحرير إلا هكذا. وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام ' (خ م).
فهذا النهي يعم لبسه والجلوس عليه والاستناد إليه.
وروى أصحابنا عن حذيفة ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى عن لبس الحرير، وأن يجلس عليه '.
قلت: رواه البخاري.
245 - مسألة:
ويجوز لبسه في الحرب، والركوب عليه في إحدى الروايتين، كقول أبي حنيفة، والشافعي.
والنهي عنه مطلق.
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»