ثم يحتمل قوله: سوى تكبيرة الصلاة. يعني التي للركوع؛ بدليل ما ساق الدارقطني من حديث أبي الطاهر؛ أنا ابن وهب، أنا ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى تكبيرتي الركوع '.
وللحنفية: عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، أخبرني أبو عائشة - جليس لأبي هريرة - ' أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى وحذيفة:
كيف كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر أربعا، تكبيره على الجنائز. فقال حذيفة: صدق '.
خرجه (د)، وابن ثوبان أوليس بقوي.
235 - مسألة:
القراءة بعد التكبيرات في الركعتين.
وعنه: يوالي بين القراءتين؛ فيكبر في الأولى أولا، وفي الثانية بعد القراءة، كقول أبي حنيفة.
لنا خبر عائشة: ' أنه كان يكبر قبل القراءة '.
236 - مسألة:
يقرأ في الأولى ب ' سبح ' وفي الثانية ب ' الغاشية '.
وعنه: ما شاء - كأبي حنيفة.
وقال مالك: ب ' سبح ' و ' الشمس '.