تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٢٨٦
العيد 234 - مسألة:
التكبيرات الزوائد؛ في الأولى ست، وفي الثانية خمس.
وقال الشافعي: في الأولى سبع، وفي الثانية خمس.
وقال أبو حنيفة: ثلاث ثلاث.
أحمد، ثنا وكيع، نا عبد الله بن عبد الرحمن سمعه من عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كبر في عيد سبعا في الأولى، وخمسا في الآخرة، ولم يصل قبلها ولا بعدها '.
قال أحمد: أذهب إلى هذا.
قلت: خرجه (د ق) وعبد الله الطائفي من رجال مسلم.
قال النسائي: أوليس بالقوي.
أحمد، نا يحيى، نا ابن لهيعة، نا الأعرج، عن أبي هريرة، قال رسول الله: ' التكبير في العيدين سبع قبل القراءة وخمس بعد القراءة '.
قال: وثنا أبو سعيد، نا ابن لهيعة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كان يكبر في العيدين سبعا وخمسا قبل القراءة '.
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»