وكيع، عن أبان بن عبد الله البجلي، عن أبي بكر بن حفص، عن ابن عمر:
' أنه خرج يوم عيد، ولم يصل قبلها ولا بعدها. وذكر أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان يفعله '.
صححهما الترمذي.
قلت: هو نص في الإمام، أما المأموم، فيتنفل إن شاء.
238 - مسألة:
يبتدئ التكبير في الأضحى من فجر يوم عرفة؛ فإن كان محرما، فمن صلاة الظهر يوم النحر، ويقطعه آخر أيام التشريق '.
ووافق أبو حنيفة في الابتداء، وقال: يقطع العصر يوم النحر.
وقال مالك: يكبر من الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق.
وللشافعي كقولنا، ولم يفرق بين المحرم والمحل، وقول كقول مالك، الثالث:
من صلاة المغرب ليلة النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق.
الدارقطني من حديث محمد بن جنيد، نا مصعب بن سلام، عن عمرو، عن جابر، عن أبي جعفر، عن علي بن حسين، عن جابر: ' كان رسول الله يكبر في صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات '.
قال: ونا ابن السماك، ثنا أبو قلابة، حدثني نائل بن [نجيح]، نا عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر، وعبد الرحمن بن سابط، عن جابر