231 - مسألة:
لا يكره الكلام قبل الخطبة، ولا بعدها.
وقال أبو حنيفة: يكره.
عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال: ' أقيمت الصلاة والنبي [صلى الله عليه وسلم] يناجي رجلا في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم ' (خ م).
جرير بن حازم، عن ثابت، عن أنس: ' كان رسول الله ينزل من المنبر يوم الجمعة، فيكلم الرجل في الحاجة فيكلمه، ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي '.
غريب، رواه أحمد.
232 - مسألة:
السنة أن يقرأ بالجمعة والمنافقين.
وقال مالك: بسبح والغاشية.
وقال أبو حنيفة: بما شاء.
جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عبيد الله بن أبي رافع، قال: ' استخلف مروان أبا هريرة على المدينة، وخرج إلى مكة، وصلى لنا أبو هريرة يوم الجمعة، فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى [ق 66 - أ] / وفي الأخيرة: ' إذا جاءك المنافقون ' قال:
فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت، إنك قرأت بسورتين كان علي يقرأ بهما بالكوفة، فقال أبو هريرة: فإني سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقرأ بهما يوم الجمعة ' (م).