ابن لهيعة، نا معاذ بن محمد الأنصاري، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا:
' من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه الجمعة إلا مريض أو مسافر، أو امرأة أو صبي أو مملوك '.
لم يصح.
وروى (د) من حديث طارق بن شهاب، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' الجمعة حق على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض '.
رواه إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن قيس بن مسلم عنه، وله رؤية.
222 مسألة:
وتجب على الأعمى إذا وجد قائدا، خلافا لأبي حنيفة.
لنا الحديث الذي مر قبل.
223 - مسألة:
وتجوز قبل الزوال، خلافا للأكثر.
لنا: يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن سهل قال: ' ما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة ' (خ م).
يعلى بن الحارث، عن إياس بن سلمة، عن أبيه: ' كنا نصلي مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] الجمعة، ثم نرجع فلا نجد للحيطان فيئا نستظل به ' (خ م).
وعن أنس: ' كنا نصلي مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] الجمعة، ثم نرجع إلى القائلة فنقيل '.