الجمع 216 - مسألة:
يجوز الجمع في السفر، خلافا لأبي حنيفة.
أحمد بن حنبل، ثنا يحيى بن غيلان، نا المفضل بن فضالة، نا عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس: ' كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إذا أراد أن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم ينزل فيجمع بينهما، وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل، صلى الظهر، ثم ركب ' (خ م).
عطاء، عن ابن عباس: ' كان رسول الله يجمع بين صلاتين في السفر:
المغرب والعشاء، والظهر والعصر ' (خ م).
أحمد، نا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة وكريب: أن ابن عباس قال: ' ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في السفر؟ قلنا: بلى. قال: كان إذا زاغت الشمس في منزله، جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، وإذا لم تزغ في منزله، سار حتى حانت العصر، نزل فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حانت المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تحن في منزله ركب، حتى إذا حانت العشاء نزل فجمع بينهما '.
قلت: حسين واه.