بقية، ثنا شعبة، عن مغيرة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: ' قد اجتمع في يومكم هذا عيدان؛ فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون إن شاء الله '.
قلت: رواه (د س) عن جماعة، عنه.
(ق) نا جبارة، نا مندل، عن عبد العزيز بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: ' اجتمع عيدان على عهد رسول الله، فصلى بالناس ثم قال: من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها، ومن شاء أن يتخلف فليتخلف '.
قال المؤلف: فحديث أبي هريرة غريب، قال الدارقطني: لم يرفعه غير شعبة، تفرد به عنه بقية، وقد رواه زياد البكائي، وصالح بن موسى الطلحي، عن عبد العزيز متصلا، ورواه جماعة عن عبد العزيز، لم يذكروا أبا هريرة.
قال أحمد: إنما رواه الناس عن أبي صالح مرسلا. وتعجب من بقية كيف رفعه.
ومندل وجبارة ضعيفان.
225 - مسألة:
إذا صلى الظهر من عليه الجمعة قبل الفراغ من الجمعة، لم تصح صلاته.
وقال أبو حنيفة: تصح؛ فإن خرج يريد الجمعة انتقضت صلاته.
وقال مالك: إن صلى في وقت لو سعى إلى الجمعة لأدرك منها ركعة، لم تجزه.
وقال الشافعي في الجديد كقولنا، وفي القديم تجزئه بكل حال.