تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٢٨١
والمسألة مبنية على أن فرض الوقت الجمعة، وعندهم الظهر، وله إسقاطها بالجمعة.
ولنا خبر جابر: ' من كان يؤمن بالله، فعليه الجمعة '.
226 - مسألة:
الخطبة شرط فيها.
وقال داود: مستحبة.
لنا قوله [صلى الله عليه وسلم]: ' صلوا كما رأيتموني أصلي '.
227 - مسألة:
لا تجب القعدة بين الخطبتين، خلافا للشافعي.
لخبر زهير، ثنا سماك، أنبأني جابر بن سمرة ' أنه رأى رسول الله قائما يخطب على المنبر، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائما. قال جابر: فمن نبأك أنه كان يخطب قاعدا، فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة '.
(م).
عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: ' كان النبي [صلى الله عليه وسلم] يخطب يوم الجمعة مرتين بينهما جلسة '. (خ م).
فهذا على الاستحباب.
وأصحابنا رووا عن ابن عباس أنه قال: ' لما ثقل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] جلس '.
228 - مسألة:
يسن له إذا صعد يسلم.
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»