تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٢٠١
(ت): تفرد به عمرو.
[ق 45 - ب] / الدراوردي، عن سعد بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن جده قيس - وهو ابن عمرو - قال: ' خرج رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فأقيمت الصلاة، فصليت معه الصبح، ثم انصرف فوجدني أصلي، فقال: مهلا يا قيس، أصلاتان معا؟. قلت: لم أكن ركعت ركعتي الفجر. قال: فلا إذا '.
سعد فيه ضعف، ومحمد لم يسمع من قيس.
خرجه الترمذي.
177 - مسألة:
يكره التنفل وقت النهي بمكة، إلا ركعتي الطواف.
وقال الشافعي: لا يكره.
لنا: عموم النهي.
فذكروا حديث سعيد بن سالم القداح، عن عبد الله بن المؤمل - وضعف - عن حميد مولى عفراء، عن قيس بن سعد، عن مجاهد قال: ' قدم أبو ذر، فأخذ بعضادة باب الكعبة، ثم قال: سمعت رسول الله يقول: لا يصلين أحد بعد الصبح إلى طلوع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب إلا بمكة. يقول ذلك ثلاثا '.
وقال أبو حنيفة: تكره ركعتا الطواف في وقت النهي.
ابن عيينة، عن أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه، عن جبير بن مطعم، أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت، وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار '.
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»