تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ١٩٩
أوقات النهي 175 - مسألة:
يجوز قضاء الفوائت في أوقات النهي.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز عند الطلوع والغروب والزوال.
لنا: في ' الصحيحين ' قتادة، عن أنس مرفوعا: ' من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها '.
(م) من حديث يونس، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعا: ' من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها '.
وصحح (ت) من حديث عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة، قال رسول الله: ' إذا نسي أحدكم صلاة، أو نام عنها، فليصلها إذا ذكرها '.
فذكروا ما في ' الصحيحين ' لقتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس، قال: ' شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر، أن نبي الله [صلى الله عليه وسلم] كان يقول: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس '.
وفي ' الصحيحين ' أخرجوه عن ابن عمر مرفوعا: ' لا تتحروا بصلاتكم
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»