تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٢٠٤
قلت: والنسائي.
فقالوا: همام، نا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة مرفوعا: ' من صلى ركعة من الصبح ثم طلعت الشمس، فليصل الصبح '.
قلنا: لا حجة فيه على الإعادة؛ لأن معناه: فليتم صلاة الصبح، ويفسره ما سقناه.
وقد روى قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' من صلى ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس، فليتم صلاته '.
181 - مسألة:
إذا صلى فريضة، ثم أدركها في جماعة، استحب له إعادتها إلا المغرب.
وعنه: يفعل المغرب، ويشفعها برابعة.
وقال أبو حنيفة: لا يعيد إلا الظهر، والعشاء الآخرة.
وقال الشافعي: يعيد الكل.
أحمد: نا هشيم، أبنا يعلى بن عطاء، حدثني جابر بن يزيد بن الأسود العامري، عن أبيه قال: ' شهدت مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حجته، فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته، إذا هو برجلين في آخر المسجد لم يصليا معه، فقال: علي بهما، فأتي بهما ترعد فرائصهما، قال ما منعكما أن تصليا معنا؟. قالا: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا، قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة ' صححه (ت).
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»