قال الأثرم: لا يثبت حديث ابن جعفر ولا ثوبان، وحديث المغيرة رواه ابن عون موقوفا، وهو أصح، وقيل: ذلك منسوخ، قال الزهري: كان آخر الأمرين من رسول الله [صلى الله عليه وسلم] السجود قبل السلام.
168 - مسألة:
إذا سبح بالإمام مأمومان، لزمه الرجوع إليهما.
وقال الشافعي: لا يرجع، ويبني على يقين نفسه. وقال أبو حنيفة: يرجع إلى قول واحد.
قلنا: ما رجع النبي [صلى الله عليه وسلم] إلى قول ذي اليدين وحده، بل سأل غيره.
169 - مسألة:
إذا قام إلى خامسة سهوا؛ جلس.
وقال أبو حنيفة: إن سجد في الخامسة أتمها، وأضاف إليها أخرى، فإن كان بعد الرابعة، فقد تم ظهره، والركعتان نافلة، وإن لم يكن قد قعد، فالجميع ينقلب نفلا.
لنا: خبر ابن مسعود ' أن النبي - [صلى الله عليه وسلم] - صلى خمسا، فقيل له، فسجد للسهو، وما أضاف سادسة ولا أعاد ' 170 - مسألة:
إذا سها عن واجب، سجد للسهو.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يسجد إلا للتشهد الأول والقنوت.
لنا حديث ثوبان: ' لكل سهو سجدتان '.
171 - مسألة:
إذا قرأ في الركعتين الأخريين بالحمد وسورة، أو صلى على النبي [صلى الله عليه وسلم] في