180 - مسألة:
إذا بزغت وهو في الصلاة، أتمها.
وقال أبو حنيفة: تبطل الفريضة بطلوع الشمس.
ولنا الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع [ق 46 - أ] / الشمس فقد أدركها، ومن أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة '.
أخرجاه لمعمر عنه.
وأخرج مسلم من حديث يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس ' زاد غير مسلم بسند صحيح: ' ومن الفجر قبل أن تطلع، فقد [أدركها] '.
معاذ بن هشام، نا أبي، عن قتادة، عن (عزرة) بن (نعيم) عن أبي هريرة، أن نبي الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' إذا صلى أحدكم ركعة من صلاة الصبح، ثم طلعت الشمس، فليصل إليها أخرى ' أخرجه الدارقطني.