تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ١٩٨
التشهد الأول، أو قرأ في موضع تشهد، أو تشهد في قيام؛ سجد في الكل للسهو.
وعنه: لا - كالجمهور.
ولنا: حديث ثوبان المذكور.
172 - مسألة:
إذا تعمد ترك ما يسجد لأجله، لم يسجد.
وقال الشافعي: يسجد.
لنا: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] جعل سجود السهو ترغيما للشيطان، على ما مر في حديث أبي سعيد، وذلك يختص بالسهو.
173 - مسألة:
سجود السهو واجب.
ووافقنا مالك إذا كان عن نقص، وقال الشافعي: سنة.
لنا: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أمر به، كما مر في حديث ابن عوف، وابن مسعود.
174 - مسألة:
إذا نسي السجود وقام، سجد ما لم يتطاول الزمان، أو يخرج من المسجد.
وعنه: يسجد وإن خرج وتباعد.
وقال أبو حنيفة: لا يسجد بعد الخروج [ق 45 - أ] / والكلام.
وقال الشافعي: إن ذكر قريبا سجد، وإن تباعد فعلى قولين.
وفي خبر ابن مسعود؛ [أنه] [صلى الله عليه وسلم] سجد بعد السلام والكلام.
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»