التطوع 182 - مسألة:
والرواتب تقضى.
وقال مالك: لا. وللشافعي كالمذهبين.
قال أبو حنيفة: لا تقضى إلا إذا فاتت مع الفرائض.
قلنا: مر حديث أبي هريرة: ' من لم يصل ركعتي الفجر، فليصلهما بعدما تطلع الشمس '.
وحديث قيس، وقد مر.
أحمد، نا يزيد، أنا هشام، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال:
' سرينا مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، فلما كان آخر الليل عرسنا، فلم نستيقظ إلا بحر الشمس، فجعل الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوره، فأمرهم النبي [صلى الله عليه وسلم] أن يسكنوا، ثم ارتحلنا فسرنا، حتى إذا ارتفعت الشمس نزلنا، ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلى الركعتين، ثم أقام فصلينا، فقالوا: يا رسول الله، ألا نعيدها في وقتها من الغد؟
فقال: أينهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم!! '.
قلت: (د) من حديث يونس عن الحسن.
حماد بن سلمة، نا عمرو بن دينار، عن نافع بن جبير، عن أبيه قال: ' كان النبي [صلى الله عليه وسلم] في سفر فقال: من يكلؤنا الليلة؟. فقال بلال: أنا. فاستقبل مطلع الشمس، فما أيقظهم إلا حر الشمس، فقاموا فأذن بلال، وصلوا الركعتين، ثم صلوا الفجر '.