الكافي - ابن عبد البر - الصفحة ٥٥٢
عتق منه ما حمل الثلث فإن لم يكن له مال غيره عتق منه ثلثه ولو أوصى لعبده بدنانير دفعت اليه فإن كان شيء له بال فقطع به عتقا في رقبه كان حسنا وكل من أوصى له بشيء بعينه فحمله ثلث الموصي نفذ ذلك له ولم يكن لاحد أن يتعرض فيه فإن زعم الوارث أن ذلك لا يحتمله ثلث الموصي ولم يوصل إلى معرفة ذلك خير الوارث بين أن يدفع اليه ذلك الشيء وبين أن يسلم اليه ثلث المتوفى في تركته كلها فإن لم يكن له مال حاضر غير الشيء الذي أوصى به له وكانت له أموال غائبه وديون أسلم الوارث اليه ثلثه وكان شريكا للورثة في كل ما يطرأ من مال ويقبض من دين وكان طالبا معهم بذلك ومن قال ثلث مالي في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين قسم ثلثه أثلاثا ثلث في سبيل لله وثلث في الرقاب في المساكين وقد مضى في باب قسم الصدقات معنى سبيل الله وان قال ثلثي في وجوه البر اجتهد الوصي وجعل في كل وجه من وجوه البر نصيبا إذا كان المال كثيرا إلا أن يكون الناس في حاجة فيضع ذلك في أهل الحاجة حيث كانوا من أقارب الموصي أو غيرهم إذا كانوا غير وارثين ومن أوصى لرجل بجزء من ماله ولآخر بدنانير أو دراهم مسماه ولم يحمل ثلثه جميع وصيته ففيها عن مالك ثلاث روايات إحداهن أنه يبدأ بأهل التجزئة على أهل التسمية والثاني أنه يبدأ بأهل التسمية والثالث أنهم يتحاصون كلهم بقدر وصاياهم ومن أوصى لرجل بشيء بعينه فتلف الشيء بطلت الوصية به ومن أوصى لرجل بثيابه وله ثياب يوم وصيته فباعها واستخلف غيرها ثم مات فللموصي له ثيابه التي استخلفها إلا أن يسمي تلك الثياب بأعيانها فلا يكون للموصي له شيء إذا باعها وإذا قال ثلث مالي في سبيل الله ولفلان مائة درهم فكان الثلث مائة فنصف المائة للموصى له بالمائة ونصفها في سبيل الله وإذا قال في وصيته لفلان عشرة ولفلان عشرون ولفلان مثله دفع إلى صاحب المثل خمسة عشر نصف العشرة ونصف العشرين ان وسع ذلك ثلثه والا حاص به وإذا قال في وصيته لفلان عشرة ولفلان عشرون ولفلان ثلاثون ولفلان مثله فلصاحب المثل مثل ثلث ما سمى لكل واحد من الثلاثة قبله ان حمله وهكذا أبدا ان كان ذكر صاحب المثل
(٥٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 ... » »»