الكافي - ابن عبد البر - الصفحة ٥٥٥
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد كتاب المواريث لا يرث عبد حرا ولا عبد عبدا ولا حر عبدا الا ان يكون سيده فماله له ولا يرث أحد من ليس على دينه وملته بنسب ولا غيره ولا يجب الميراث الا بأحد ثلاثة أوجه نسب ثابت معلوم أو ولاء صحيح وهو كالنسب عند عدم النسب أو نكاح صحيح ويجب باستحقاق الأب الولد من الفراش الحلال وكل ما اختلف فيه من النكاح فثبت فيه النسب وسقط عنه الحد وأقرا عليه ثبت في الميراث وليس كل ذي نسب يرث برحمه وانما يرث من ذوي الارحام من فرض الله عز وجل له الميراث في كتابه أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يأتي ذكره ملخصا في كتاب الفرائض إن شاء الله ومن أوجب الله له من المسلمين ميراثا من ذوي رحمه فإنما ذلك إذا كان مسلما حرا ولم يكن قاتلا عمدا لأن العبودية والكفر وقتل العمد موانع من الميراث بلا اختلاف وميراث المرتد لجماعة المسلمين إذا قتل على ردته لأنه كافر ولا عهد له فما له فيء ولا يرثه ورثته من المسلمين ولا من الكافرين ولا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما ولا يتوارث أهل ملتين شتى لا يرث يهودي نصرانيا ولا مجوسيا ولا يرثانه وكذلك كل ملتين ودينين مختلفين لا يتوارثا وميراث المنبوذ لجماعة المسلمين لا لملتقطه ومن اسلم على يدي رجل فلا ولاء له عليه ولا ميراث له منه وتوأما الملاعنة يتوارثان بالأب والام وتوأما الزانية يتوارثان بالام فقط واختلف عن مالك وأصحابه في توأمي المغتصبة على قولين أحدهما أنها كالزانيه والآخر انهما لسقوط الحد عن الام وانقطاع نسب الأب كالملاعنه وروى أبو زيد عن ابن القاسم عن ابن السمح عن مالك في المغتصبة تلد توأمين أنهما يتوارثان بالأب وابن الملاعنة لا يرثه أبوه ولا أحد بسبب أبيه وانما ترثه أمه واخوته لامه وما فضل عنهم فلبيت مال المسلمين الا أن تكون
(٥٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 ... » »»