ثمانية وبقي عبدان فإن كان له مال غيرهم فله نصف العبدين إذا خرج من ثلثه وان لم يكن له مال غيرهما فله ثلث العبدين ومن أوصى لرجل بعشر عبيده وهم عشره فمات منهم ثمانية وبقي اثنان فله عشرهما بالقيمة ومن أوصى لرجل بثوب من ثيابه فله ثوب من أوسط ثياب الموصي ولو قال اكسوا فلانا ثوبا كسي من ثلثه ثوبا من أوسط ثياب يلبسها مثله ومن أوصى لرجل بنفقته عمره عمر بما مضى من عمره تمام سبعين سنه وهو أحب إلي وقد قيل ثمانين وقيل تسعين سنه واخرج له بقدر ما بقي من عمره وانفق عليه فإن مات قبل ذلك رجع باقي نفقته على ورثة الموصي أو على أهل الوصايا ان لم يكونوا استوفوا وصاياهم وان عاش حتى يستنفذ النفقة لم يرجع على أهل الوصايا ولا على ورثة الموصي بشيء وقال اشهب يرجع على أهل الوصايا فيحاصهم حصاصا ثانيا ويجتهد له في باقي عمره ومن أوصى بمصباح في مسجد أو ما أشبه ذلك مما يتأبد وأوصى مع ذلك بوصايا فإنه يحاص للمصباح بجميع الثلث ولأهل الوصايا بقدر وصاياهم ومن أوصى لمواليه دخل في ذلك من اعتقه بتلا ومدبرة ومكاتبوه وأمهات أولاده وكل من ثبتت حريته أو وجهت العتاقة له بموت السيد أو قبل موته ودخل في مواليه أيضا أبيه وجده وأخيه وأمه وكل من رجع اليه ولاؤه بالميراث ويبدأ بالأقرب فالأقرب ولا يحرم الا الأبعد ويؤثر ذوو الحاجة أبدا حيث كانوا
(٥٥٤)