التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ٣٧٨
ابن أبي بكر ورزيق بن حكيم الأيلي وعبد ربه ابن سعيد ويحيى بن سعيد إلا أن في حديث يحيى ما دل على الرفع لقوله صلى الله عليه وسلم ما نسيت ولا طال علي القطع في ربع دينار فصاعدا (1) قال وحدثنا الزهري وكان أحفظهم قال أخبرتني عمرة عن عائشة أنها سمعتها تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا فرفعه الزهري وهو أحفظهم (2) قال أبو عمر رفع هذا الحديث صحيح من رواية ابن شهاب وغيره وسنذكر طرقه في باب يحيى بن سعيد من هذا الكتاب إن شاء الله وهو حديث مدني ثابت لا مدفع فيه أيضا ولا مطعن لأحد وعليه عول ملك وأهل المدينة والشافعي وفقهاء الحجاز وجماعة أصحاب الحديث فيمن سرق ربع دينار ذهبا أنه يقطع لكن الشافعي جعل هذا الحديث أصلا رد إليه تقويم العروض فمن سرق عنده من ذهب تبر أو عين (أ) ربع دينار فصاعدا على ما ذكرنا
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»