التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ٣٧٦
عبدا شريفا كان أو وضيعا إذا كان بالغا مكلفا تجري عليه الفرائض والحدود ولم يكن عبدا سرق من مال سيده ولا خائنا فيما اؤتمن عليه (أ) وإن نقصت قيمة المسروق عن ثلاثة دراهم لم يجب قطعه وكان عليه الغرم وإن رأى الحاكم باجتهاده أن يؤدبه بالدرة أو بالسوط ضربا غير مبرح أدبه كذلك فإن كان المسروق ذهبا عينا أو تبرا مصوغا أو غير مصوغ لم ينظر فيه إلى قيمة الثلاثة دراهم وروعي فيه ربع دينار واعتبر ذلك فإن بلغ ربع دينار وزنا قطع يد سارقه على الشروط التي وصفنا وإن كان المسروق فضة اعتبر فيه وزن الثلاثة دراهم المذكورة فإن بلغ ذلك الوزن ففيه القطع وما عدا الذهب والورق فالاعتبار في تقويمه عند مالك وأصحابه لثلاثة دراهم المذكورة دون مراعاة ربع دينار فقف على هذا وافهمه وبهذا كله قال أحمد بن حنبل في الذهب والفضة وتقويم العروض كقول مالك سواء لا يخالف في شيء من ذلك قال أحمد إن سرق من الذهب ربع دينار فصاعدا قطعت يده وإن سرق من الدراهم ثلاثة دراهم فصاعدا قطعت يده وإن سرق عرضا قوم فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم قطعت يده وهذا وقول مالك سواء والحجة لمن ذهب هذا المذهب حديث ابن عمر المذكور في هذا الباب وقرأت على عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر أن قاسم بن أصبغ حدثهم
(٣٧٦)
مفاتيح البحث: أحمد بن حنبل (1)، السرقة (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»