التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ٣٨٩
إن شاء حكم بينهم بحكم الله علينا إذا تحاكموا إلينا وإن شاء ردهم إلى حاكمهم لقول الله عز وجل * (فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين) * 1 وممن قال ذلك مالك والشافعي في أحد قوليه وهو قول عطاء والشعبي والنخعي ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء وذكره وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي وجملة مذهب مالك في هذا الباب أن ترك الحكم بين أهل الذمة أحب إليه ويردون إلى أهل دينهم وإن حكم بينهم إذا تحاكموا إليه حكم بحكم الإسلام وهو مخير في ذلك إن شاء نظر وإن شاء لم ينظر ولا يعرض لهم في تعاملهم بالربا (أ) ولا في فساد بيع ولكن من امتنع منهم من دفع ثمن أو مثمون في البيع حكم بينهم لأن هذا من التظالم قال والذين حكم بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا أهل ذمة وقال يحيى بن عمر إذا رضي الذميان بحكمه أخبرهم بما يحكم به فإن رضياه حكم وإن أبى أحدهما ترك وإن كانا أهل ملتين (ب) حكم بينهما ولو كره ذلك أحدهما وقاله
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»