التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ٣٨٠
كانت ثلاثة دراهم يومئذ فاحتمل ما ذكرنا على أنه قد خالفه غيره في ذلك وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد لا يقطع اليد إلا في عشرة دراهم يعني كيلا أو دينار ذهبا عينا أو وزنا ولا يقطع حتى يخرج بالمتاع من ملك الرجل وحجة من ذهب هذا المذهب ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد قال حدثنا يوسف قال ابن إدريس حدثنا محمد بن إسحاق عن عطاء عن ابن عباس قال قوم المجن الذي قطع فيه النبي عليه السلام عشرة دراهم وحدثنا سعيد بن نصر وأحمد بن محمد قالا حدثنا وهب بن مسرة وقاسم بن أصبغ قالا حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وعبد الأعلى قالا حدثنا محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»