التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ٣٧٣
وغير ذلك وما أجمعوا عليه فهو الحق وإنما ورد التوقيف في الاستثناء في اليمين بالله لا في غير ذلك حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى وأيوب هذا هو أيوب بن موسى القرشي الأموي وقد روى هذا الحديث أيوب السجستاني عن نافع عن ابن عمر حدثناه (أ) عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عيسى ومسدد قالا حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك (1) وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث (2) وروى مالك عن نافع
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»