التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ٣٨١
قال أبو عمر اختلفت الآثار في ثمن المجن فروى ابن عمر ما وصفنا وروى ابن عباس ما ذكرنا وكذلك روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد روي أن ثمنه كان دينارا أو عشرة دراهم هكذا وروي أن ثمنه كان ثلاثة دراهم أو خمسة دراهم رواه سعيد عن قتادة عن أنس مرفوعا وخالف شعبة سعيدا فرواه عن قتادة قال سمعت أنسا يقول سرق رجل مجنا على عهد أبي بكر فقوم خمسة دراهم فقطع وهذا عند أهل الحديث أولى من حديث سعيد وليس في شيء من هذه الأسانيد التي وردت بذكر المجن أصح من إسناد حديث (أ) ابن عمر عند أهل العلم بالنقل وكان ابن شبرمة وابن أبي ليلى يقولان تقطع اليد في خمسة دراهم فصاعدا ذهبا إلى حديث يرويه الثوري عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في قيمة خمسة دراهم والشعبي لم يسمع من ابن مسعود وهذا الحديث عندهم ضعيف وقد اختلف في حديث أنس كما ذكرنا وإنما مال الشافعي رحمه الله في التقويم إلى حديث الربع دينار لأنه حديث مدني صحيح رواه جماعة الأئمة بالمدينة وترك حديث ابن عمر لما رآه والله أعلم من اختلاف الصحابة في المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر يقول ثلاثة دراهم وابن عباس وعبد الله بن عمرو يقولان عشرة دراهم وغيرهم (ب) يقول ما وصفنا وحديث عائشة في الربع
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»