عن ابن عمر قال من قال والله ثم قال إن شاء الله لم يحنث (1) أخبرنا سعيد بن عثمان حدثنا أحمد بن دحيم بن خليل حدثنا أبو عروبة قال حدثنا الحسين بن سيار حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله فلا حنث عليه جعله مالك موقوفا على ابن عمر وأجمعوا أن الاستثناء إن كان في نسق الكلام دون انقطاع بين في اليمين بالله أنه جائز واختلفوا فيه إذا كان بعد سكوت وطول
(٣٧٤)