التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ٣٧٧
قال حدثنا عبد الله بن روح (أ) المديني (1) قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سرق حجفة فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها فقومت بثلاثة (ب) دراهم فقطعه وقال ابن جريج أخبرنا إسماعيل بن أمية أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا من صنعة النساء ثمنه ثلاثة دراهم وقال أيوب وعبيد الله (وعبد الله) (ج) ابنا عمر وأسامة بن زيد وغيرهم عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمن (د) ثلاثة دراهم كما قال مالك والمعنى كله واحد (ه) لم يختلف فيه لأن الترس والحجفة والمجن شيء واحد وهي أسماء مختلفة لمعنى واحد وأما حديث الربع دينار فحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أربعة عن عمرة عن عائشة لم يرفعوه عبد الله
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»