التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ١٧٩
وأما جلد الخنزير فلم يدخل في هذا المعنى لأنه لم يدخل في السؤال لأنه غير معهود الانتفاع بجلده إذ لا تعمل الذكاة فيه وإنما دخل في هذا العموم والله أعلم من الجلود ما لو ذكي لأستغنى عن الدباغ (و) يحتمل أن يكون جلد الخنزير غير داخل في عموم هذا الخبر لأنه إنما حرم على عموم المسوك كالتي إذا ذكيت استغنت عن الدباغ) وأما جلد الخنزير فالذكاة فيه والميتة سواء لأنه لا تعمل فيه الذكاة وذكر ابن القاسم عن مالك أنه خفف ذلك في جلود السباع وكره جلود الحمير المذكاة ودليل آخر وهو ما قاله النضر (1) بن شميل إن الإهاب جلد البقر والغنم والإبل وما عداها فإنما يقال له جلد لا أهاب قال ابن القاسم أما جلد السبع والكلب إذا ذكي فلا بأس ببيعه والشرب فيه والصلاة به
(١٧٩)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»