التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ١٦٨
الشاة لميمونة (أو لسودة) أو لمن شاء الله وممكن أن يكون ذلك كله (أو بعضه) وممكن أن يسمع ابن عباس بعد ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكاه عنه ابن وعلة قوله أيما اهاب دبغ فقد طهر وذلك ثابت عنه صلى الله عليه وسلم وإذا ثبت ذلك فقد ثبت تخصيص الجلد بشرط الدباغ من جملة تحريم الميتة والسنة هي المبينة عن الله مراده من مجملات خطابه وأما ما روى عن عمر وابن عمر وعائشة في كراهية لباس ما لم يكن ذكيا من الفراء فيحمل ذلك عندنا على التنزه والاختيار والاستحباب لأنهم قد روى عنهم خلاف ما تقدم وتهذيب الآثار عنهم أن تحمل على ما ذكرنا وروى شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي يحيى الهذلي عن أبي وائل عن عمر قال دباغ الأديم ذكاته (1)
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»