التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ١٨٣
وأما السباع فجلود قال الكوسج وقال لي إسحق بن راهويه هو كما قال النضر ابن شميل وحجة الآخرين قوله صلى الله عليه وسلم إيما إهاب دبغ فقد فعم الاهب فعم الاهب كلها فكل إهاب داخل تحت هذا الخطاب الا أن يصح إجماع في شيء من ذلك فيخرج من الجملة وبالله التوفيق أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى ويحيى (1) بن عبد الرحمن حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن أحمد الزراد قال حدثنا ابن وضاح قال سالت سحنونا عن لبس الفراء من القلنيات وقلت له إنه بلغني فيها عنك شيء وقلت إنهم ليس يغسلونها إنما يذبحونها فيدبغونها بذلك الدم قال وما ذلك الدم قال أليس يسيرا قلت بلى قال أو ليس يذهب مع الدباغ قلت بلى قال لا بأس به إذا دبغ الإهاب فقد طهر واختلف الفقهاء في الدباغ الذي يطهر به جلود الميتة ما هو فقال أصحاب مالك وهو المشهور من مذهبه كل شيء دبغ به الجلد من ملح أو قرظ أو شب أو غير ذلك فقد جاز الانتفاع به
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»