التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ١٧٨
وأخبرنا سعيد بن سيد قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى ابن معاوية عن معن بن عيسى عن مالك أنه سئل عن جلد الخنزير إذا دبغ فكرهه قال ابن وضاح وسمعت سحنون يقول لا بأس به قال أبو عمر قول سحنون هذا هو قول محمد بن عبد الحكم وقول داود بن علي وأصحابه وحجتهم ما حدثناه أحمد بن فتح قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد ابن مطرف قال حدثنا زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة أنه قال لابن عباس إنا قوم نغزو ارض المغرب وإنما أستقيتنا جلود الميتة فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما مسك دبغ فقد طهر (حملوه على العموم في كل جلد) قال أبو عمر يحتمل أن يكون أراد بهذا القول عموم الجلود المعهود الانتفاع بها
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»