التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ١٩٠
وقال أشهب إذا مر قدامه فليرده بإشارة ولا يمشي اليه لأن مشيه اليه أشد من مروره بين يديه فإن مشى اليه ورده لم تفسد بذلك صلاته قال أبو عمر (إن كان مشيا كثيرا فسدت صلاته والله أعلم) وإنما ينبغي له أن يمنعه ويدرأه منعا لا يشتغل به عن صلاته فإن أبى عليه فليدعه يبوء بإثمه لأن الأصل في مروره أنه لا يقطع على المصلي صلاته أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد ابن بكر بن عبد الرزاق قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد (1) بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم (2) وإذا لم يقطع الصلاة شيء فإنما هو تغليط على المار ولذلك جاء فيه ما جاء والله أعلم
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»