التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ١٧٤
قال أبو عمر هذا القول مأخوذ والله أعلم عن ابن شهاب وقد مضى القول فيه بما فيه كفاية والحمد لله ومن حجة من ذهب إلى أن الطهارة بالدباغ في جلود الميتة طهارة كاملة في الأشياء الرطبة واليابسة وأجاز الشرب منها والاستقاء بها والصلاة عليها وسائر ما يجوز في الجلود المذكاة ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا جعفر بن ربيعة أن أبا الخير حدثه قال حدثني ابن وعلة السبئي قال سألت عبد الله بن عباس فقلت إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك فقال إشرب فقلت رأي تراه فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغها طهورها وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن الجهم قال حدثنا يعلى بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن القعقاع بن حكيم عن عبد الرحمن بن وعلة قال سألت ابن عباس عن جلود الميتة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغها طهورها حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا مطلب بن شعيب قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث قال حدثني هشام
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»