التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٥٤
شاءت وقد قال قوم من العلماء أنها لا تطلق نفسها إلا واحدة ب بائنة وقد روى ذلك عن مالك وقال به بعض أصحابه والمشهور عنه وعن جملة أصحابه ما قدما من مذهبه على حديث زبراء وهو أصل لا يدفع لأنه لم يبلغنا أن أحدا من الصحابة أنكر عليها ذلك وقد كان كثير من الصحابة في حياة حفصة متوافرين وفي القياس من كان له أن يوقع طلقة كان له أن يوقع ثلاثا قال أبو عمر قد احتج بهذا الحديث (أ) من أصحابنا من أجاز لها أن توقع الثلاث تطليقات في اختيارها نفسها وليس ذلك على أصل مذهب مالك (ب) من وجهين أحدهما أنه لا يجب لأحد إيقاع الثلاث مجتمعات والثاني أنه طلاق معلق بعبد لا مدخل فيه للثلاث لأن الطلاق منوط بأحوال الرجال لا بالنساء وطلاق العبد إنما هو تطليقتان وقد حكى أبو الفرج أن مالكا لا يجيز لها أن توقع إلا واحدة فتكون بائنة أو تطليقتين فلا تحل له إلا بعد زوج وهو أصل مالك وروى عن بعض العلماء انها طلقة رجعية قال الأوزاعي لو اعتق زوجها في عدتها فإن بعض شيوخنا يقول هو أملك بها وبعضهم يقول هي بائنة
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»