التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٦٠
رسول صلى الله عليه وسلم في أن تبقى مع من طلقت عليه أو تطلق نفسها لأنه محال ان تخير وهي مطلقة وهذا واضح يغني عن الاكثار فيه وهذا القول يروى عن بعض الصحابة وأكثر الفقهاء على خلافه بحديث بريرة هذا والله أعلم وقد وضحنا هذا المعنى في باب هشام (1) بن عروة وأما قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق (2) فإنه يدخل في قوله من اعتق كل مالك نافذ أمره مستقر ملكه من الرجال والنساء البالغين الا أن النساء ليس لهن من الولاء إلا ما أعتقن أو الولاء عتق (أ) من اعتق لأن الولاء للعصبات وليس لذوي الفروض مدخل في ميراث الولاء إلا أن يكونوا عصبة وليس النساء بعصبة روى ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري أنه أخبره عن سالم ابن ابن عمر كان يورث موالي عمر دون بنات عمر وروى عن زيد بن ثابت معناه وعليه جماعة أهل العلم ولا يستحق الولاء من العصبات إلا الأقرب فالأقرب ولا يدخل بعيد على قريب وان قربت قراباتهم فأقرب العصبات الأبناء ثم بنوهم وان سفلوا ثم الأب لأنه الصق الناس به بعد ولده وولد ولده ثم الأخوة لأنهم بنو الأب ثم بنو الأخوة وان سفلوا ثم الجد أب الأب ثم العم لأنه ابن الجد ثم بنو العم فعلى
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»