التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ١١٠
قال ابن وهب وسمعت الليث ومالكا يقولان في ضالة الإبل في القرى من وجدها يعرفها وأن وجدها في الصحارى فلا يقربها وأصحاب مالك يقولون في الذي يأخذ اللقطة ثم يردها إلى مكانها في فوره أو قريبا من ذلك أنه لا ضمان عليه قال ابن القاسم ان تباعد ثم ردها ضمن وقال اشهب لا يضمن وإن تباعد ولا وجه عندي لقول أشهب لأنه رجل قد حصل بيده مال غيره ثم عرضه للضياع والتلف وقال المزني عن الشافعي لا أحب لأحد ترك لقطة وجدها إذا كان أمينا عليها قال وسواء قليل اللقطة وكثيرها واحتج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضالة الغنم هي لك أو لأخيك أو للذئب يقول إن لم تحفظها بنفسك على أخيك أكلها الذئب فاحفظ على أخيك ضالته الضائعة وذكر بعض أصحابه ما حدثناه عبد الله بن محمد بن أسد وخلف بن قاسم بن سهل قالا حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد قال حدثنا مقدام (1410) بن داود قال حدثنا
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»