التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ١٢٤
قال مالك لا تباع ضوال الإبل ولكن يردها إلى موضعها التي أصيبت فيه وكذلك فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه واتفق قول مالك وأصحابه ان الامام إذا كان غير عدل ولا مأمون لم تؤخذ ضوال الإبل وتركت مكانها فإن كان الامام عدلا كان له أخذها وتعريفها فإن جاء صاحبها والا ردها إلى المكان هذه رواية ابن القاسم وابن وهب (أ) عن مالك وقال اشهب لا يردها ويبيعها ويمسك ثمنها على ما روى عن عثمان وقال ابن وهب عن مالك فيمن وجد شاة أو غنما (ب) بجانب قرية أنه لا يأكلها حتى تمر بها سنة أو أكثر فإن كان لها صوف أو لبن وكان قربه من يشتري ذلك الصوف واللبن فليبعه وليدفع ثمنه لصاحب الشاة إن جاء قال مالك ولا أرى بأسا أن يصيب من نسلها ولبنها بنحو قيامه عليها قال ابن وهب عن مالك فيمن وجد تيسا قرب قرية (ج) أنه لا بأس أن يتركه ينزو على غنمه ما لم يفسده ذلك وقال الأوزاعي في الشاة أن أكلها واجدها ضمنها لصاحبها وقال الشافعي تؤخذ الشاة ويعرفها آخذها فإن لم يجيء صاحبها أكلها ثم ضمنها لصاحبها ان جاء قال ولا يعرض للإبل والبقر فإن أخذ (د) الإبل ثم أرسلها ضمن
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»