التمهيد - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٢٠١
عز وجل عن الانسان * (وإنه لحب الخير لشديد) * قال المفسرون الخير ها هنا المال وفيه اباحه اتخاذ الجنات والحوائط وهي التي تعرف عندنا بالمنى في الحواضر وغيرها وفيه اباحه دخول العلماء والفضلاء البساتين وما جانسها من الجنات والكروم وغيرها طلبا للراحه والتفرج والنظر إلى ما يسلى النفس وما يوجب شكر الله عز وجل على نعمه وفيه ما يدل على اباحه كسب العقار وفي ذلك رد لما روى عن ابن مسعود أنه قال لاتتخلوا الضيعة فترغبوا في الدنيا وفي كسب رسول الله صلى الله عليه وسلم العقار مما أفاء الله عليه من بني النظير وفدك وغيرها وكسب الصحابة رضي الله عنهم من الأنصار والمهاجرين للأرضين والحوائط وكسب التابعين بعدهم باحسان لذلك أكثر من أن يحصى ولا خلاف علمته في أن كسب العقار مباح إذا كان من حله ولم يكن سبب ذل وصغار (1) فأن ابن عمر رضي الله عنه كره كسب أرض الخراج ولم ير شراءها وقال لا تجعل في عنقك صغارا وفيه اباحه الشرب من الماء الصديق بغير اذنه وماء الحوائط والجنات والدور عندنا مملوك لأهله لهم المنع منه والتصرف فيه بالبيع وغيره وسنذكر معنى نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء وعن بيع فضل الماء في باب أبى الرجال محمد بن عبد الرحمن عند قوله صلى الله عليه وسلم لاتمنع (ب) نفع بئر إن شاء الله وإذا جاز الشرب من ماء الصديق بغير اذنه جاز الأكل من ثماره (ج) وطعامه إذا علم أن نفس صاحبه تطيب به لتفاهته ويسر مؤنته ولما بينهما من المودة وقد قال الله عز وجل * (أو صديقكم ليس عليكم) *
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»