الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٩٠
فيشهد على أنه مختار للطلب إذا قدم وبلغ موضع الطلب ينفعه اشهاده ولا يضره علمه بماله من الشفعة لموضع غيبته ومن أهل العلم من أصحابنا وغيرهم من لا يرى على الغائب اشهادا ولا يمينا فإنه لم [يترك] إذا علم وقال محمد بن الحسن إذا قضى القاضي بالشفعة كان للمقضى عليه بها احتباس المشفوع فيه حتى يدفع إليه ثمنه [وقد روي عن محمد بن الحسن أنه قال لا يقضي القاضي بالشفعة للشفيع حتى يحضره مثل الجزء الذي وجبت له به الشفعة وهو اختيار الطحاوي] واختلف أصحاب مالك وغيرهم فيمن وجبت له شفعة فباع الشقص الذي من اجله بدفع قبل ان يأخذ بالشفعة فذكر اشهب عن مالك ان قوله اختلف في ذلك فمرة قال تجب له الشفعة ومرة قال لا تجب واختار اشهب انه لا شفعة له قال انما لو اخذ بالشفعة ثم باع حصته [لم يضر ذلك شفعته] وروى عيسى عن بن القاسم انه لا يقطع بيعه بحصته في الدار ما وجب له من الشفعة إذا كان قيامه في امدها وروى يحيى بن يحيى عن بن القاسم مثل ذلك [وزاد فان سلم الشفعة] ولم يأخذ وجبت الشفعة [للمشتري] في البيع الثاني قال أبو عمر قياس قول الشافعي والكوفيين وانه لا شفعة له الا ان يقضي له بها القاضي قبل بيعه بحصته عند الكوفيين وعند الشافعي لا تجب له شفعة لأنه لا يستحق الشفعة الا بالشركة وليس للشريك بعد بيع حصته [شفعة] [فأي شفعة تجب له] والشفعة انما تستحق بالشركة في المبتاع بالطلب وأداء الثمن وان كان أصل وجوبها البيع وبالله التوفيق
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»