قد ذكرنا في (التمهيد) اختلاف الرواة لهذا الحديث عن مالك وعن بن شهاب أيضا وذكرنا طرقه من غير رواية بن شهاب وتقصينا ذلك هنالك والحمد لله كثيرا ونذكر في اخر هذا الباب ما في هذا الحديث من المعاني وما للعلماء فيها من المذاهب والحمد لله 1553 - مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ان الزبير بن العوام لقي رجلا قد اخذ سارقا وهو يريد ان يذهب به إلى السلطان فشفع له الزبير ليرسله فقال لا حتى أبلغ به السلطان فقال الزبير إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع (1) هذا خبر منقطع ويتصل من وجه صحيح قال أبو عمر ادخل مالك خبر الزبير بيانا لحديث صفوان لان السلطان لا يحل له ان يعطل حدا من الحدود التي لله عز وجل اقامتها عليه إذا بلغته كما ليس له ان يتجسس [عليها] إذا استترت عنه وبان الشفاعة في ذوي الحدود حسنة جائزة وان كانت الحدود فيها واجبة إذا لم تبلغ السلطان وهذا كله لا اعلم فيه خلافا بين العلماء وحسبك بذلك علما وذكر أبو بكر قال حدثني وكيع وحميد بن عبد الرحمن الرواسي عن هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة عن الفرافصه الحنفي قال مروا على الزبير بسارق فشفع له فقالوا أتشفع للسارق قال نعم ما لم يؤت به إلى الامام فإذا اتي به إلى الامام فلا عفو له عنه ان عفا عنه وروى بن سلمة عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن الفرافصة ان الزبير مر بلص قد اخذ فقال دعوه اعفوا عنه فقالوا اتامرنا بهذا يا أبا عبد الله وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الحدود يعفى عنها ما لم تبلغ إلى السلطان فإذا رفعت إلى السلطان فلا عفا الله عنه ان عفي عنها قال أبو عمر هذا تفسير قوله صلى الله عليه وسلم لصفوان (فهلا قبل ان تأتيني به) فإنه لم يهب الرداء الا رجاء العفو عنه
(٥٤٠)