قال أبو عمر روي هذا الحديث عن زريق صاحب أيلة كما رواه مالك وانما أشكل على زريق بن حكيم قطع يد العبد إذا سرق لما سمع فيه من الاختلاف [والله أعلم - فأراد ان يقف من ذلك على رأي امين في المسالة ولم ير عمر بن عبد العزيز الاختلاف] في ذلك شيئا إذا لم تكن سنة من النبي صلى الله عليه وسلم فبين فيها مراد الله من تخصيص [الله] الآية في الإباق من العبيد كما بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقدار الذي [يجب] فيه القطع حمل الآية على ظاهرها وعمومها وهذا أصل صحيح ومذهب جميل 1551 - مالك انه بلغه ان القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعروة بن الزبير كانوا يقولون إذا سرق العبد الآبق ما يجب فيه القطع قطع [قال مالك وذلك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان العبد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع قطع] قال أبو عمر على هذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي والليث واحمد وإسحاق وأبي ثور وداود وجمهور أهل العلم - اليوم بالامصار وانما وقع الاختلاف فيه قديما ثم انعقد الاجماع بعد ذلك والحمد لله كثيرا ومن الاختلاف بين السلف ما رواه معمر عن الزهري قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فسألني أيقطع العبد الآبق إذا سرق قلت لم اسمع فيه بشيء فقال لي عمر كان عثمان ومروان لا يقطعانه قال الزهري فلما استخلف يزيد بن عبد الملك رفع إليه عبد ابق سرق فسألني عنه فأخبرته بما أخبرني به عمر بن عبد العزيز عن عثمان ومروان فقال أسمعت فيه بشيء قلت لا الا ما أخبرني به عمر قال فوالله لأقطعنه قال الزهري فحججت عامئذ فلقيت سالم بن عبد الله فسألته فأخبرني ان غلاما لعبد الله بن عمر سرق [وهو] ابق فرفعه [بن] عمر إلى سعيد بن العاص وهو أمير على المدينة فقال ليس عليه قطع انا لا نقطع آبقا قال فذهب به بن عمر فقطعت يده وقام عليه حتى قطع وروى الثوري ومعمر عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن بن عباس انه كان لا يرى على عبد ابق سرق قطعا
(٥٣٨)