1528 - مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن (1) إذا قامت البينة أو كان الحبل (2) أو الاعتراف قد مضى في هذا الباب من اثبات الرجم على من أحصن من الزناة الأحرار ما اغنى عن اعادته هنا واختلف الفقهاء في حد الاحصان الموجب للرجم فجملة مذهب مالك في ذلك ان يكون الزاني حرا مسلما بالغا عاقلا قد وطئ قبل ان يزني وطئا مباحا في عقد نكاح صحيح ثم زنى بعد ذلك فإذا كان هذا وجب الرجم ولا يثبت لكافر ولا لعبد عنده احصان كما لا يثبت عند الجميع لصبي ولا مجنون احصان وكذلك الوطء المحظور كالوطء في الحج وفي الصيام وفي الاعتكاف وفي الحيض لا يثبت به عنده احصان والأمة والكافرة والصغيرة لا تحصن الحر المسلم عند مالك لأنه لا يجتمع فيهن شروط الاحصان وهذا كله مذهب مالك وأصحابه واما أبو حنيفة وأصحابه فحد الاحصان عندهم على ضربين أحدهما احصان يوجب الرجم يتعلق بست شروط الحرية والبلوغ والعقل والاسلام والنكاح الصحيح والدخول ولا يراعون وطئا محظورا مع ذلك ولا مباحا والاخر احصان يتعلق به حد القذف له خمس خصال عندهم الحرية والبلوغ والعقل والاسلام والعفة
(٤٨٤)