الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ١٥١
فلم ينكر عمر على ابنه عبيد الله قوله لو هلك المال أو نقص ضمناه يعني فلذلك طاب لنا ربحه ودل على ما ذهب إليه مالك ومن قال بقوله ويحتمل بان يكون فعل ذلك عقوبة لهما لانفرادهما دون سائر المسلمين لمال من بيت المال فشاطرهما في ذلك كما فعل بعماله إذ شاطرهم أموالهم والله المستعان ((18 - باب القضاء فيمن ارتد عن الاسلام)) 1407 (1) - مالك عن زيد بن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من غير دينه فاضربوا عنقه) هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة (الموطأ) [عن مالك] مرسلا وقد روي فيه عن مالك اسناد منكر عن نافع عن بن عمر لا يصح به والصحيح فيه حديث بن عباس رواه حماد بن زيد وبن علية عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من بدل دينه فاقتلوه) (2) وظاهر هذا الحديث يوجب على كل حال من غير دين الاسلام أو بدله فليقتل ويضرب عنقه الا ان الصحابة قالوا إنه يستتاب فان تاب والا قتل فكان الحديث عندهم خرج على من بدل دينه وتمادى على ذلك ولم يصرف عنه كما خرج أيضا على دين الاسلام دون غيره قال مالك (3) ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم من غير دينه فاضربوا عنقه انه من خرج من الاسلام إلى غيره مثل الزنادقة وأشباههم فان أولئك إذا ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا لأنه لا تعرف توبتهم وانهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون الاسلام فلا أرى ان يستتاب هؤلاء ولا يقبل منهم قولهم واما من خرج من الاسلام إلى غيره واظهر ذلك فإنه يستتاب فان تاب والا قتل وذلك
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»