الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ١٤٥
ذكره المزني في مختصره على مذهب احمد وهذا كقول الشافعي سواء وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد فيما ذكر الطحاوي عنهم من اكترى دابة إلى مكان فجاوز بها إلى مكان اخر كان ضامنا لها ساعة جاوز بها وكان عليه الأجرة ولا شيء عليه في مجاوزته [بها بعد سلامتها وان عطبت في مجاوزته بها كان عليه ضمان قيمتها ساعة تجاوز بها] قال أبو عمر مذهبهم انه إذا جاوز بها كانت في ضمانه ان سلمت أو عطبت فليس عليه اجرة لما هو ضامن له وهذا خلاف ظاهر القران وظاهر السنة قال الله عز وجل * (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) * [البقرة 188] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه) (1) والمتعدي بالدابة إذا تجاوز بها الموضع الذي اكتراها إليه فقد وجب لصاحبها عليه اجرة مثلها في ذلك فإن لم يردها إليه كان قد اكل ماله باطلا بغير طيب نفسه ومن لم يوجب على المكتري كراء ما تعدى فيه بها فقد أعطاه مال غيره بغير طيب نفس منه وليس اعتلاله برايه انها صارت في ضمانه بشيء لان الله تعالى لم يجعل الدابة إذا سلمت في ضمان المتعدي بها ولا رسوله ولا اتفق الجميع عليه بل الجمهور يقولون إذا أسلمت فلا ضمان على المكتري فيها وانما عليه كراء المسافة التي تعدى عليها وقد تناقض أبو حنيفة فقال فيمن تعدى في بضاعة ابضعت معه فتجر فيها انه ليس له الربح وعليه ان يتصدق به وكذلك الغاصب وسنذكر هذه المسالة في موضعها من هذا الكتاب إن شاء الله ((16 - باب القضاء في المستكرهة من النساء)) 1404 - مالك عن بن شهاب ان عبد الملك بن مروان قضى في امرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر عندنا في الرجل يغتصب المراة بكرا كانت أو ثيبا انها ان كانت حرة فعليه صداق مثلها وان كانت أمة فعليه ما نقص من
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»