الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٥٥
لامرأته أنت [مني] كظهر أختي أو ذات محرم منه وكل امرأة لا تحل له أبدا فهو مظاهر وإن قال كظهر فلانة غير ذات محرم لم يكن مظاهرا وعن الشافعي روايتان [وقولان] أحدهما أن الظهار لا يصح إلا بالأم وحدها وهو قول داود والآخر أنه يصح بذوات المحارم من النسب والرضاع حكاهما جميعا عنه الزعفراني وقال عنه المزني تقوم المحرمة من نسب أو رضاع مقام الأم قال المزني وحفظي أنا وغيري عنه لا يكون مظاهرا بمن كان حلالا له في حال ثم حرم كالأخت من الرضاع وكنساء الآباء وحلائل الأبناء وقال أحمد وإسحاق الظهار بكل ذات محرم قال إسحاق النسب والرضاع في ذلك واحد [وقال أحمد أجبر على الرضاعة] قال مالك وليس على النساء ظهار قال أبو عمر هذا قول جمهور العلماء قال بن شهاب وربيعة وأبو الزناد ليس على النساء [ظهار] وروى معمر عن [الزهري في] امرأة قالت لزوجها أنت علي كظهر أمي قال قالت منكرا من القول وزورا أرى أن تكفر كفارة الظهار ولا يحول [قولها] هذا بينها وبين زوجها أن يصيبها و [روى] بن جريج عن عطاء قال حرمت ما أحل الله عليها كفارة يمين وهو قول أبي يوسف وقال محمد بن الحسن لا شيء عليها وقال الحسن بن زياد هي مظاهرة وقال أبو حنيفة ومحمد ليس ظهار المرأة من الرجل بشيء قبل النكاح كان أو بعده وقال الشافعي لا ظهار للمرأة من الرجل وقال الأوزاعي إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر [أمي] فلانة فهي يمين تكفرها
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»