الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٥٩
نكحها بعد العدة لم تكن عليه كفارة كما لو [طلقها ثلاثا ثم] نكحها بعد زوج لم تكن عليه كفارة وهو قول أحمد وإسحاق وقال مالك إن طلقها دون الثلاث ثم راجعها في العدة أو بعدها فعليه الكفارة وقد قاله الشافعي أيضا واختار المزني ما تقدم من قوله وقال عثمان البتي عليه الكفارة أبدا راجعها أو لم يراجعها تراخى طلاقه أو نسقه بالظهار وقال محمد بن الحسن الظهار راجع عليه إن نكحها بعد الثلاث وبعد الزوج قال أبو عمر أجمعوا أنه [إن] أفطر في الشهرين المتتابعين متعمدا بوطء أو بأكل أو بشرب من غير عذر استأنف صيامهما [واختلفوا إذا وطئ ليلا في صيام الشهرين فعند الشافعي لا شيء عليه وعند الكوفي يستأنف صيامهما] وهو قول مالك والليث وغيرهما واختلفوا [فيه] لو وطئ وقد أطعم ثلاثين مسكينا فقال الشافعي والكوفي يتم الإطعام كما لو وطئ قبل [أن يطعم] لم يكن عليه إلا [طعام] واحد وقال مالك والأوزاعي والليث يستأنف [إطعام] ستين مسكينا قال مالك في الرجل يتظاهر من أمته إنه إن أراد أن يصيبها فعليه كفارة الظهار قبل أن يطأها قال أبو عمر اختلف أهل العلم في الظهار من الأمة فقال منهم قائلون الظهار من الأمة لازم كالظهار من الحرة منهم ربيعة ومالك وبن أبي ذئب والثوري والحسن بن حي والأوزاعي والليث بن سعد وكذلك المدبرة وأم الولد
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»