الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٥٦
[قال] وكذلك لو قال لها زوجها أنت علي كظهر فلان رجل فهي يمين يكفرها وقال الأوزاعي لو قالت يوم أتزوج فلانا فهو [علي] كظهر أمي قال إن ناسا ليقولون وقع عليها الظهار إن تزوجته لزمها الكفارة وكذلك قال بن أبي ذئب إن [تزوجت فعليها] الكفارة وقال إسحاق لا تكون امرأة مظاهرة من رجل ولكن عليها يمين تكفرها وروى الثوري وغيره عن مغيرة عن إبراهيم قال خطب مصعب بن الزبير عائشة بنت طلحة فقالت هو علي كظهر أمي إن تزوجته فلما ولي العراق خطبها فأرسلت والفقهاء بالمدينة كثير فسألت فأفتوها أن تعتق رقبة وتتزوجه فأعتقت غلاما لها من ألفين وتزوجته وقد روي هذا الخبر عن بن سيرين عن الشعبي وغيرهما وقال بعضهم فيه سألوا [بعض] أصحاب بن مسعود فقالوا تكفر قال مالك في قول الله تبارك وتعالى " والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا " [المجادلة 3] قال سمعت أن تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع على إمساكها وإصابتها فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتها فلا كفارة عليه قال مالك فإن تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر قال أبو عمر اختلف العلماء في [معنى] قول الله تعالى * (ثم يعودون لما قالوا) * [المجادلة 3] فقالوا في معنى العودة أقوالا منها قول مالك إنه الإجماع على الإمساك والإصابة هذا قوله في ((موطئه)) وغيره وقال بن القاسم في ((المدونة)) إنما تجب عليه كفارة الظهار بالوطء فإذا وطئ فقد وجبت عليه الكفارة وما لم يطأ فهي غير واجبة إن طلقها أو مات أو ماتت وهذا إنما هو من قوله فيمن [ظاهر] ثم طلق أو ماتت أنه لا كفارة عليه إلا أن يكون وطئها وقال [مالك] في الرجل يقول للمرأة إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي ثم يتزوجها فيموت أو يطلقها أنه لا كفارة [عليه] ولا شيء
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»