وقال أبو حنيفة إذا تظاهر [مرتين] ولم يكن له نية فظهاران ويمينان إلا أن يكون في مجلس واحد وأراد التكرار فيكون عليه كفارة واحدة وقال الشافعي إذا ظاهر مرتين أو ثلاثا فهو مظاهر وعليه في كل واحدة كفارة وسواء كفر أو لم يكن كفر وهذا إذا أراد بكل واحدة ظهارا غير الآخر فإن ظاهر منها مرارا متتابعا وقال أردت ظهارا واحدا فهو واحد وقال محمد بن الحسن إذا ظاهر من امرأته في مقاعد شتى [فعليه] كفارات وإن تظاهر منها في مقعد واحد وردد فكفارة واحدة وقال يحيى بن سعيد الأنصاري في رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات في مجلس واحد في أمور مختلفة بأنه يجب عليه ثلاث كفارات [وقال ربيعة إن ظاهر من امرأته ثلاثا في مجالس شتى في أمور شتى كفر عنهن جميعا وإن تظاهر منها ثلاثا في مجلس واحد في أمر واحد فكفارة واحدة وروى بن نافع عن مالك فيمن قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي أنه تجزئه كفارة واحدة عن جميع النساء وبه قال بن القاسم وقال بن نافع لكل امرأة يتزوجها كفارة وروي فيمن ظاهر مرارا كفارة واحدة عن علي - رضوان الله عليه وعن عطاء وجابر بن زيد والشعبي وطاوس والزهري وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وداود] قال مالك ومن تظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر ليس عليه إلا كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر وليستغفر الله [قال مالك] وذلك أحسن ما سمعت قال أبو عمر هذا يدل على أنه قد سمع الاختلاف في ذلك وهو أن عمرو بن العاص وقبيصة بن ذؤيب وسعيد بن جبير وبن شهاب وقتادة قالوا في الظهار يطأ قبل أن يكفر كفارتين وقال الأثر السلف وجماعة الأمصار ليس عليه إلا كفارة واحدة وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد وبه قال الليث ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والثوري
(٥٢)